المحقق النراقي

12

مستند الشيعة

وهي - بالكسر - : شعار يلبس تحت الثياب . وهو - مع شذوذه ورجوعه عنه في المبسوط ( 1 ) ، بل عدم ظهور عبارة النهاية على بعض النسخ كما قيل ( 2 ) في المنع وتصريحه فيه : بأن الترك أفضل - غير ظاهر الحجة ، عدا ما قيل من عموم الأخبار المحرمة لهن ( 3 ) ، وهو ممنوع ، لاختصاص الخطاب فيها بالذكر ، والتغليب مجاز ، والقرينة مفقودة ، بل هي كما عرفت على الجواز موجودة . نعم ، يحرم عليهن القفازان كما هو المشهور ، بل عليه الاجماع عن الخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة ( 4 ) ، لرواية أبي عيينة المتقدمة ، المعتضدة بالروايتين السابقتين عليها . وتجويز بعض المتأخرين ( 5 ) إباحتهما - للعمومات - ضعيف ، لوجوب تقديم الخاص . إلا أن إجمالها - للاختلاف في تفسيرهما كما مر ، ففسره في السرائر ومجمع البحرين والصحاح والمنتهى والتذكرة بالأول ( 6 ) ، وفي القاموس ( 7 ) وجماعة من أهل اللغة بالثاني ( 8 ) - ينفي الفائدة في المنع ، لإباحة كل من

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 320 . ( 2 ) انظر الرياض : 1 / 375 . ( 3 ) انظر الرياض 1 : 375 . ( 4 ) الخلاف 2 : 294 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575 ، المنتهى 2 : 783 ، التذكرة 1 : 333 . ( 5 ) انظر الرياض 1 : 375 . ( 6 ) السرائر 1 : 544 ، مجمع البحرين 4 : 31 ، الصحاح 3 : 892 ، المنتهى 2 : 783 ، التذكرة 1 : 333 . ( 7 ) القاموس 2 : 194 . ( 8 ) كما في النهاية لابن الأثير 4 : 90 ، لسان العرب 5 : 395 ، أقرب الموارد 2 : 1024 .